مراجعة المرأة بعد الطلقة الأولى إذا خرجت من العدة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أبي تزوج امرأة وطلقها بعد أن أصبح له منها طفلة، ثم أرسل إليها بصك طلاقها وهو راغب عنها سامح منها، ولكن أهلها قالوا: إنه لم يطلقها سوى طلقة واحدة وهي طلقة الصفح؛ لأنه عندما طلقها كانت عند أهلها، وبعد خمس سنوات ذهب أبي ليخطب لأخي من القرية التي بها زوجة أبي، فقال والد زوجة أبي لأبي: إذا أردت أن تراجع زوجتك فراجعها؛ فراجعها أبي ومهر عليها مهراً جديداً، وهي الآن عند أبي وفي عصمته، أرجو الإفادة، هل يصح هذا الفعل؟ علماً بأن أبي عندما طلقها كانت زائرة بأهلها ولم يكلمها، بل طلقها عند الشيخ، وكان راغباً عنها، وقد أرسل مع الصك ورقة يطلب من والدها أن يزوجها إذا جاء من يطلب يدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعلى أبيكِ أن يراجع المحكمة ليسألها عما أشكل عليه، أو يتصل بي حتى أفهم ما وقع ثم أخبره بما يجب نسأل الله للجميع التوفيق.