حكم قول: حرمت علي، وطابت نفسي
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم قول: حرمت علي، وطابت نفسي
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي العرض الجنوبية وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده:
[1]
يا محب كتابكم الكريم رقم (262) وتاريخ 10/3/1390هـ الجوابي على كتابي الموجه لفضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم (2526/1) وتاريخ 12/12/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ح. م. على زوجته وهو أنه جرى بينه وبينها زعل فتكلم عليها قائلا لها: إنك حرمت علي وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك، وذلك من نحو ثلاث سنوات، ومصادقة ولي زوجته وهو أخوها الشقيق له في ذلك بعد سماعكم لأقوال الزوج وأخيها المذكورين وشاهدي الحادث والمزكيين لهما.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريهما وطلاقها جميعاً، فإنه يكون عليه كفارة ظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله: وطابت نفسي، فأرجو سؤاله، والتحقق من قصده، ثم إشعاره والولي بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وجزاكم عن الجميع خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1]
صدرت برقم (729) في 4/5/1390هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.