حكم إنكار الزوج وطء زوجته بعد طلاقها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم إنكار الزوج وطء زوجته بعد طلاقها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

[1]

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم: 1284، وتاريخ 12/9/1395هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من السؤال:

عن امرأة تقدمت إلى فضيلتكم، تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها، وأنها تزوجت بعده: ص. ع. ع، ودخل بها، ولما أحضر فضيلتكم الزوج المذكور وسألتموه، أقر بالنكاح، وانتقالها معه في بيته، وسكناها بجانبه شهرين، ولكنه أنكر جماعها، زاعماً أنها لم تمكنه من ذلك، مع كونه قادراً على الجماع، ورغبتكم في الإفادة بما نرى كان معلوماً.


ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافاً.

وهو واضح؛ لأن الظاهر معها، وهو متهم في إنكاره للجماع؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله فيتهم؛ بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة، هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها؛ فوجب تصديقها، ما لم يكذبها زوجها الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسئول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


[1] صدرت برقم: 2658، في 10/10/1395هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.