ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم خروج الفتاة بدون إذن زوجها, وذلك قبل الدخول بها, أي: ما تزال عند أهلها، هل تستأذن من والدها أم من زوجها؟


خروجها لا بأس به إذا كان لمصلحة مع التحفظ مع الستر لا بأس, إلا إذا منعها والدها أو منعها زوجها فلا تخرج إلا بإذن أبيها أو أذن زوجها, ومادامت عند أهلها لم يدخل بها فليس له إذن عليها؛ لأنها حتى الآن لم تكن تحت أمره أو في بيته, لكن إذا خرجت لجيرانها, أو للصلاة في المسجد, أو لأسباب أخرى مع التحفظ, ومع الصيانة, والبعد عن أسباب الفتنة فلا حرج في ذلك, أما إذا منعها والدها فعليها السمع والطاعة, وهكذا عند الزوج إذا منعها الزوج قال لا تخرجي إلا بإذني لا تخرجي إلا بإذنه لا لأهلها ولا لغير أهلها, لكن إذا كان لم يمنعها الزوج بل أذن لها ولم يمنعها أبوها فلا حرج أن تخرج خروجاً سليماً ليس فيه محظور شرعاً, كخروجها إلى زيارة بعض جيرانها للراحة والتحدث معهم على وجه لا محذور فيه, أو لزيارة أخيها, أو لزيارة أختها, أو الزيارة لبعض أقاربها على وجه لا محظور فيه شرعاً, أو لتعزية المصابين, أو ما أشبه ذلك مع التحفظ وعدم التبرج وعدم الطيب هذا كله لا حرج فيه, المقصود إذا خرجت خروجاً شرعياً ليس فيه محذور فلا بأس بذلك, وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها إذا كانت في بيته وعصمته, وإذا كانت عند أبيها كذلك, إذا أذن لها فلا بأس وإذا منعها فلا تخرج؛ لأنه أعلم بمصالحها. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ