حكم المرأة التي تلعن زوجها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق فهل تحرم على زوجها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: لا، لعنها له لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليها أيضاً، إذا لعن أحدهما الآخر فقط أخطأ وأساء وظلم فعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- واستسماح صاحبه، الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، اللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده ولا يكون طلاقاً لها، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن المؤمن كقتله)، وقال: (ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، فاللعن ليس من صفات المؤمنين بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا من الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.