حكم منع الزوج زوجته من صلة أرحامها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا طلبت من زوجي أن أذهب إلى أختي أو إلى خالتي، يقول لي: ليس لك صلة رحم، هل هذا صحيح، وهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟
هذا غلط، صلة الرحم واجبة بالكلام الطيب وبالنفقة إذا كان القريب فقير وأنت غني تساعده وتحسن إليه، هذا واجب، صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة، ولا يجوز للزوج أن يعين على قطيعة الرحم ولا أن يأمر بقطيعة الرحم، بل يجب عليه أن يساعد على الخير، ولكن لا تخرجي إلا بإذنه، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يأذن، وليس له أن يمنعك من صلة الرحم لا بالمال ولا بالزيارة، إلا إذا كانت الزيارة فيها شرط إذا كانت الرحم فيها خبث من المعاصي له أن يمنعك من زيارتهم، إذا كان عندهم الشر والمعاصي ويخشى أن تضرك الزيارة، أما إذا كانوا على خير واستقامة فليس له منعك على الوجه المعتاد المعروف الذي ما فيه مضرةً عليه كأن تزوري أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك أو ما أشبه ذلك من الأرحام، أو خالك أو أخاك أو ما أشبه ذلك لكن على الوجه الذي يضر الزوج، وإذا منعك فلا تخرجي إلا بإذنه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب ولا تعجلي.