حكم العدل بين الزوجات
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أنا امرأة متزوجة ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأةً ثانية ولها أطفال أيضاً، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كلياً حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة، ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة فهذا عليه إثم في ذلك إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له، وأما أولاده عليه نفقتهم فالواجب عليه مطلقاً طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئاً لحاجتها فلا بأس إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالاً تستطيع أن تأخذ منه شيئاً لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه، حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع رأيها إليه فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى للإصلاح بينه وبينها من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة نسأل الله للجميع الهداية.