الكذب على الزوجة والأخذ من مال الزوج بدون علمه
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في أمور لا يقدر على تنفيذها، مثلاً تطلب منه شراء شيء معين وليس باستطاعته شراؤه، كيف توجهون الناس، وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟
للزوج أن يكذب عليها، ولها أن تكذب عليه فيما بينهما وفي مصالحهما إذا كان الكذب لا يضر أحدا غيرهما إنما يختص بهما، فله أن يكذب عليها ويقول سوف أشتري كذا وسوف أحضر لك كذا حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول له سوف أفعل لك كذا وسوف لا أخالفك وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني حتى يهدأ غضبه ولو كانت كاذبة ، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها- قالت - رضي الله عنها- : لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرآة زوجها). ذلك فيه مصالح حتى تهدأ الحالة بينهما وحتى يزول الغضب منه أو منها ، حتى لو كان فيها كذب ولا يضروا أحدا من الناس وهذا مجرب ونافع ولا حرج فيه والحمد لله ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه لحاجتها من دون إسراف ولا تبذير إذا كان حاجة فلها أن تأخذ حاجتها من ماله من طعام أو نقود أو ملابس بغير علمه لكن بغير إسراف ولا تبذير لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان _ يعني زوجها - رجل شحيح ، لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، فهل لي أن آخذ من ماله بالمعروف ما يكفني ويكفي بني بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ، خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ، بالمعروف يعني من غير إسراف ولا تبذير في حسب المعتاد في حسب الحاجة. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى...