هجر الزوج أو الزوجة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هجر الزوج أو الزوجة
إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله عزوجل:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[1]
وقوله سبحانه:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
[2]
الآية.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((استوصوا بالنساء خيرا))
[3]
. والله ولي التوفيق.
[1]
سورة النساء، الآية 19.
[2]
سورة البقرة، الآية 228.
[3]
رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (4787) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (2671).
نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1540) في 22/12/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون