يجب العدل بين الزوجتين إلا أن ترضى الأخرى بزيادة ضرتها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
يجب العدل بين الزوجتين إلا أن ترضى الأخرى بزيادة ضرتها
أنا رجل متزوج منذ أربعة عشر عاما، ولي خمسة أطفال والحمد لله، وبعد ذلك تزوجت الزوجة الثانية وهي من الأقارب وعند الزواج لم يشترط علي خالي سوى الملابس، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا، وأخاف أن أظلم الأولى إذا اشتريت للثانية دون أن أشتري للأولى. أرشدوني حتى لا أقع في الظلم؟
يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن ويقول:
((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))
[1]
.
وقد قال الله سبحانه:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[2]
الآية. والله ولي التوفيق.
[1]
رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822).
[2]
سورة الأحزاب، الآية 21.
نشر في (جريدة المسلمون) العدد (711) بتاريخ 28/5/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون