نوعية المهر تكون بالتراضي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

نوعية المهر تكون بالتراضي
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.