حكم الزواج من الأخت لإب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجل كان له زوجة، أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها والبنت معها، وتزوج ثانية وهي باقية معه، أنجبت ولد ذكر، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده التي أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟


هذا منكر هو أخوها سواءً كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواءً كان لها أخاً من أبيها, أو أخاً لها من أمها, أو أخاً لها من أمها وأبيها جميعاً هذا غريب هذا السؤال، المقصود أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره من زوج سابق فهذا لا بأس؛ لأن ولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من الزوجة الأخرى ولا تحل له لأنها أخته.