رضع من الأم وتزوج ببنتها وهو لا يعلم بالرضاع
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أولاد، ثم بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها عشر رضعات متواليات، هل يطلقها أم يستمر معها، وهل الأولاد يرثونه أم لا؟
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء أو الثقات خمس رضعات أو أكثر في الحولين حال كونه في الحولين صارت أخته بانت أنها أختٌ له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له لا يضره ذلك أولاده أولاده، ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها، لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاعة أو خالته أو عمته، أو بنت أخيه أو بنت أخته، بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنهم ولدوا على شبهة النكاح.