حكم زواج البدل
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
جئت لأحد الإخوان وطلبت منه أن يزوجني ابنته وقال لي: زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا و الآخرة شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج؟
نكاح الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهو أن يقول زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وأزوجك بنتي أو أزوج ولدك أو ابن أخيك هذا لا يجوز، هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه في عدة أحاديث، والرسول صلى الله عليه وسلم ......نكاح الشغار وهو ما يسمى بنكاح البدل، فلا يجوز أبداً لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن الشرط نكاح بنكاح،وعقد في عقد، فهو..... بيعة لبيعة ولأنه يفضي إلى فسادٍ كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من أوليائهن لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم ونحو ذلك،....... النساء بعد ذلك أن يكون تنازع الزوج مع زوجته خرجت الأخرى فالمقصود أنه منكر لهذا الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام ويكفي هذا، كون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه يكفي هذا، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مفاسد كثيرة، وهذا من سوء الذنوب وسوء المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار، ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع له مشاكل مع نسائهم في الغالب فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتزوج بالشغار أبداً، والنكاح بالشغار غير صحيح.