كيفية التخلص لمن وقع في زواج الشغار

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخو هذه المرأة من أختي، أي أنه زواج شغار، وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام، فما العمل في هذا النكاح، فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار، علماً أن كلا من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم خمسة أطفال، كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي، فهل هذا محرم أم لا؟


الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا شغار في الإسلام)، ونهى عن الشغار -عليه الصلاة والسلام-، قال: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني أختك أوزجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي)، هذا هو الشغار فإذا تزوج زيد من عمرو، أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه بنته هذا هو الشغار، وهو فاسد ولا يصح، والواجب عليهم التوبة إلى الله والاستغفار وإذا كان لكل واحد رغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية، إذا كان كل واحد يرغب بزوجته وهي ترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يزوج موليته على زوجها بنكاح جديد دون شرط المرأة الثانية، ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء، لأن الماء ماءه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقداً صحيحاً، فعليهما التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، أما إذا كانت لا ترغب فيه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسما لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجاً من صححه مع الإثم، فعليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد في النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها، بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح.