حكم شراء السلعة دين ثم بيعها على البائع نقدا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

الصور الموجودة في السوق -لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها- وهي: كأن يأتي إنسان محتاج إلى تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول: تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال، المبلغ يكون زائداً، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة.


هذا ما يصلح هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه العامة الوعدة، ويسيئون الاستعمال يبيع المال وهو جالس ما يقبض وهكذا الآخر يبيعه وهكذا، لا، ما يصلح هذا، هذا التجارة الشرعية والمداينة الشرعية أن يشتري مالاً موجوداً عند البائع في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري، ويتصرف فيه باستعماله إن كان أرضاً في استعمالها، إن كانت سيارة، بغير ذلك من أنواع الاستعمال، يقبضه، هذا هو الدين الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه عند البائع يبيعه على زيادة وعلى أمر هذا ما يجوز، هذا فيه الحديث في الصحيح (لا تبع ما ليس عندك) (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك).