حكم الرهان
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
بعض الناس يُراهِن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟
هذا ما يجوز، ليس بحلال، بل هذا محرم، هذه مراهنة من باب القمار من باب الميسر الذي قال الله فيه سبحانه: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: من الآية90)، والميسر هو القمار وهو مثلما إن كان كذا فكذا، إن كان فلان جاء فلك كذا وإن كان ما جاء فعليك كذا، إن كان فلان كذا، إن كان هذا الذي معك ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه، المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسبق العوض، أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل، لكن المسابقة في العلم ليست من هذا الباب من باب الجعالة، إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا هذا من باب الجعالة من باب الأجرة أو أسئلة تلقى في القرآن أو في السنة فإذا أجاب عنها فله كذا هذا من باب التعليم من باب التوجيه إلى الخير من باب التشجيع على العلم هذا غير داخل في المحرم؛ لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير وجعل الجعالة التي تعين على ذلك أو الأجرة التي تعين على ذلك، أما المراهنة فهي المغالبة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا.