زيادة الثمن مقابل الأجل
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ ثمانية آلاف، أما إن تدفع النقود غير نقد تعطيني كل شهر كذا، فهي عليك بعشرة آلاف أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً هل هذا صحيح أم لا؟
لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقداً بكذا،ً ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعا أخرى، لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس في ذلك، على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد.