حكم من وكل شخصا ببيع سلعة معينة وشرط عليه ربحا معينا وما زاد فهو للوكيل

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أعطاني شخص سلعة قيمتها مائة ريال، وقال: أريد ربح عشرين ريال، وما زاد فهو لك، هل مثل هذا التعامل يجوز؟


لا بأس، لا حرج إذا باعها بأزيد فالزائد له.