حكم من وكل شخصا ببيع سلعة معينة وشرط عليه ربحا معينا وما زاد فهو للوكيل
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أعطاني شخص سلعة قيمتها مائة ريال، وقال: أريد ربح عشرين ريال، وما زاد فهو لك، هل مثل هذا التعامل يجوز؟
لا بأس، لا حرج إذا باعها بأزيد فالزائد له.