المساومة في البيع

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟


الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف، ولا تستعمل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزله لهذا من أجله محبته له أو صداقته له، أو فقره أو ما أشبهه والمال ماله وسامح بعض الناس وإلا السعر معروف فالسعر عنده للعموم عشرة، ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو بثمانية هذا لا بأس، أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره عشرة بإثنا عشر ثلاثة عشر أو بأكثر لأنهم لا يساومون هذا لا يجوز، الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع للناس.