توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا
ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته، فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة، العاصب ولو بعيداً، يعطى للعاصب، كابن عمه، وأخيه، وابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه، أو له عصبة: إخوته، أعمامه، من أبيه وأمه، أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة، يأخذون الباقي بعد البنتين، وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال أو بنت الخال، وابن الخال وابن الخالة، وابن العمة هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم، فإن لم يوجد له عصبة، ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، لم يكن له قبيلة، ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يؤخذ فرضاً ورداً، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يُبدأ بالدين أولاً، يقضى الدين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تُنفذ الوصية، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة، وأما بنت العمة أو بنت العم، أو بنت الخال أو بنت الخالة، هؤلاء ليس لهم، بل هم من ذوي الأرحام.