هل تمنع المرأة من الميراث بمقدار ما أعطاها والدها أيام حياته
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟
أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها، وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلكم خير وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.