حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم من يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالاً على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءاً من الثمار سنوياً على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها، وعلى من تكون الزكاة، نر
هذا القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى، حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحد على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد يجيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمرتها إذا كان أبوه إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب بل أعطاهم إياه ما عاد لهم حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها إذا أعطاهم إياها وقبضوها ملكوها ما عاد له حق فيها، أما إذا كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة، لأن الإنسان له أن يأكل من مال ولده، (أنت ومالك لأبيك)، ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها إليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة، أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم البيع وهو يكذب ما في بيع فهو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثل عنده أراضي قسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل لم يجعلها باسم البيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره، وإذا كان كاذباً وليس هناك شيء مبيح، فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب، إلا إذا كان له عذر في الكذب هذا، لأنه يخاف أن يصادرها أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج، المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، أما بالنسبة للإخوة أو للأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح، تصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا، ويعطي ابن أخيه كذا، وخاله كذا لا بأس أن يعطيهم، مو على حسب الميراث، ما يلزمه أن يكون على حسب الميـراث، لأن هذا خاص بالأولاد، الرسول قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ما قال: اتقوا الله واعدلوا بين الورثة، قال: (واعدلوا بين أولادكم)، فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدا من إخوانه ولم يعط الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه، أعطى خاله لا بأس، ما دام في الصحة ما هو بمريض. لكن الأولى له والذي ينبغي له أن يخلِّي له شيء يعنيه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يخلي المال كله أو يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت.