هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها، الذي مات قبل أن تنتهي عدتها؟
إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه - كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات - فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له.
لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متَّهماً؛ بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائناً - في أصح قولي العلماء - معاملة له بنقيض قصده. والله ولي التوفيق.