حكم عطية الوالد للأبناء دون البنات

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجل عنده أولاد وبنات, فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات, هل يجوز له ذلك؟


الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث ، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا والله واعدلوا بين أولادكم) . هكذا قال عليه الصلاة والسلام، (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو أعطاهم نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث ، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريال ، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف ، وهكذا.. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل ذلك النصف.