الجًعل على الضالة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
فُقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئاً حتى الآن، فهل علي إثم في هذا، وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
يشرع لك أن توفي بوعدك، وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة المناسبة وإن لم تعطه فعليك كفارة اليمين لأنه حلف، إما أن تعطيه مكافأة وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك فينبغي لك أن توفي،والمؤمن إذا وعد وفى.