الواجب على الأب العدل بين أولاده
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم الأب الذي لم يعدل بين أبنائه ثم يكتب الأرض التي يملكها باسم الزوجة حتى يحرم الابن الذي من زوجة أخرى من كل شيء فما هي الحقوق التي للابن الآخر المحروم تجاه والده وبماذا تنصحون الأب
الواجب على الأب العدل بين أولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث، في قسمة الميراث لا يخص أحداً دون أحد، بل إذا أعطاهم، أعطاهم جميعاً كالميراث وإذا حرمهم حرمهم جميعاً أما يخص أحداً بعطية فلا يجوز أو يتحيل ويعطي أمه والقصد في الولد أو البنت فلا يجوز، أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة تقديراً لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس، أما إذا كان ذلك تحيلاً كأن يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها أنه لا يكتب للولد فهذا لا يجوز فالحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة، نسأل الله العافية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.... أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية...