حكم العدل بين الأخوة في العطية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لها أخوان توأمان أخت وأخ ، وتسال تقول : هل يجب العدل في التعامل معهما وفي إعطاءها كل شيء ؟


لا يجب، إنما هذا في الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا الله...)..... واعدلوا بين أولادكم) أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب والآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً، إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل، وشحناء، فينبغي للمعطي أن يعدل، ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته مشاكل، فإذا كان أخوك وأختك لو أعطيت الأخ وتركت الأخت، قد يكون بينك وبينها مشاكل، فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه، وجودي عليهما جميعاً، وهكذا لو أعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل، فأحسني إليهما جميعاً، أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يحصل ضرر، فلا مانع أن تعطيها حاجتها، أو تعطيه كذلك هو، أو تخصيه بشيء أو تخصيها بشيء لا بأس بهذا. ربما تنطلق أختنا إلى قضية العدل بين التوأمين خاصة. لا، لا يلزم لا في التوأمين ولا في غيرهما، لا في التوأمين ولا في غيرهما، إنما هذا في الأولاد، ليس لها أن تخص بعض الأولاد دون بعض، لا الذكور ولا الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).