مسألة في اللقطة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

وجد راعٍ في قريتنا عنزة صغيرةً كانت عمياء ومكسورة الرجلين وعلى وشك أن تموت، وأخذها وعاد بها إلى بيته فذبحها، وسأل أصحاب القرية عن هذه العنز فلم يجد لها صاحب، وبعد سلخها وزنها فوجد أن وزنها سبعة ونصف كيلوا ووضعها في الثلاجة، وبعد مرور أسبوع، وجد صاحبها فخيره بين ثمنها وبين أن يأخذ اللحم، فاختار الثمن وهو غير راضٍ عن ذبح عنزه ، فهل على الراعي إثم فيما فعل،


إذا كان الواقع مثل ما ذكره السائل فليس عليه شيء لأن هذه في حكم الميتة، هذه منبوذة ومستغنىً عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها، فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور وليس عليه شيء، ومتى عرفها وطلبها ربها وأعطاه إياها فلا بأس والحمد لله أو أعطاه قيمتها فلا بأس، لأن هذه مطروحة، معناها منبوذة، لا يرغب فيها والشيء الذي ينبذه أهله لحقارته أو لأن مثله لا يرغب فيه، إذا أخذه المؤمن فلا شيء عليه، مثل عصا مثل حبل مثل أشياء ما لها أهمية، مثل خرقان النعال التي ليس لها قيمة وأشباه ذلك من الأشياء التي ليس لها قيمة في نفوس أوثاق الناس