إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

عندي مبلغ من المال مفقود، وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال، ولم يسأل عنه أحد، فماذا أفعل به؟[1]


إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة، فلا يملك، ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه، أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.


[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر