حكم لقطة الحرم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم لقطة الحرم
ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا ؟


 
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل ساقطتها إلا لمعرف))، وفي رواية: ((إلا لمنشد))، وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
نشرت بـ((المجلة العربية)) ضمن الإجابات في باب ((فاسألوا أهل الذكر)) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس