حكم تأجير الأرض الزراعية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لي أرض بالسودان - أرض زراعية- ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء هناك بأن إيجار الأرض لا يجوز، يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، ولا يجوز إيجارها، فهل هذا صحيح؟


ليس هذا بصحيح، يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم كالدراهم والأصواع المعلومة؛ كما قال الله في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). فتأجير الأرض بشيء معلوم من دراهم أو دنانير أو حصة معلومة من جنس ما يخرج منها أو من غيره لا بأس بذلك هذا هو الذي عليه أهل العلم وهو الحق وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك، لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم كمائة درهم، ألف درهم، ألف صاع، ألف كيلوا من الحنطة من الرز من الشعير كل هذا لا بأس، أما الذي نهي عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها فيقول لك ما نبت هنا، ولي ما نبت، هنا فهذا يفضي إلى الغرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه قد تكون هذه أطيب من هذه، فإذا أجره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي أو في الجناح الغربي أو الجنوبي أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح، أو قال لك أو لي ما نبت على السواقي على الجداول مثلاً وأما ما سوى ذلك فللأخر، فهو كذلك لا يصلح، والقصة على ذلك في رواية رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا يكون فيه جهالة. وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون من آصع أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك أو بجزء مشاع معلوم كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك هذا هو الذي يجوز.