حكم المضاربة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يمكن أن أعطي شخصاً مالاً ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا، نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل؟
هذه الشركة يقال لها المضاربة, وقد فعلها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -, وهي جائزة بإجماع المسلمين ليس فيها نزاع, يجوز للإنسان أن يدفع مالاً لآخر يعمل فيه يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما, أو يكون الربع للمالك وثلاثة أرباع للعامل أو العكس على ما اتفقا عليه فيكون فيه جزء مشاع معلوم هذا لا حرج فيه, أنصافاُ, أو أثلاثاً, أو أرباعاً أو غير ذلك المعنى بجزء مشاع معلوم, لكن لا يجوز أن يقول اعمل فيه على أن يكون لك مائة ريال كل شهر, أو خمسين ريال كل شهر أو ألف ريال، لا بد أن يكون جزء مشاع لك الربع, لك الثلث, لك النصف, لك السدس, والباقي لي، أو يقول لي أنا أيها المالك صاحب المال، لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العامل كل هذا لا بأس به أو الربح بيننا فلا بأس.