سائق شركة، في وقت الفراغ يستخدم سيارة الشركة لركوب الناس بأجرة لنفسه؛ بحجة أن راتب الشركة ضعيف، مع العلم أنه يساعد الناس، ويأخذ نصف الأجرة التي يتقاضاها غيره؟[1]
لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها إلا بإذن الشركة؛ لأنها أمانة في يده، فليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1409هـ.