الشراكة مع شخص يتعاطى الكبائر
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال، وما الحكم في إخراج الزكاة، وما المضمون العام لنوع الشركة، حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة؟
كونه يتعاطى الكبائر، الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم، ومال محرم، فهذا هو محل النظر، فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل معه، وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام، أما إذا كان معاصي تتعلق به ما لها تعلق بالشركة كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة فهذا لا يضرك، ولا يضر الشركة ما دامت مالها سائرة على الوجه الشرعي فلا يضر بعد ذلك وأنت بالخيار بإنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهائها مع هذا الصنف أولى، حتى لا يضرك قربه منك فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا أو بالخيانة في المال، وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات، وأنواع الغش والخيانة وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يضر الشركة.