المضاربة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريباً لي على أن يتاجر به، ويعطيني شيئاً من الربح، فهل هذا جائز؟


إذا كان الجزء جزءاً مشاعاً كالربع، والخمس لا بأس، تقولي له اعمل فيه ولي الربع، أو الخمس، أو السدس هذا لا حرج فيه هذا يسمى المضاربة، أما أن يعطيك شيئاً معيناً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كل شهر هذا ما يجوز، هذا ربا، أما إن قلت أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف، أو ثلاث، أو لي السدس، أو الخمس أو.. ولك الباقي هذا كله لا بأس به.