التخلص من المشاركة في الكسب المحرم
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
التخلص من المشاركة في الكسب المحرم
رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له.
إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر