الضمان لا يشترط فيه العمد
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام فهل عليه أن يدفع بديلاً عنها؟
نعم إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه الغرامة لظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئاً أو غلطاناً ما تعمد يلزمه أيضاً؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ.