حكم أخذ العامل من المحل الذي يعمل فيه ما يحتاجه من أكل وشرب ولبس

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجل يعمل في محل تجاري براتب معين، ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير بل بالمعروف حسب حاجته، وأحياناً يحتاج إلى شيء من خارج المحل، وقد يأخذ قيمة ذلك الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ عن عشرة أو عشرين ريال، هذا ال


ليس له إلا راتبه إلا أن يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا، إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة وسمح له بذلك، فلا بأس.