رهن الأرض

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه، بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملةً حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه، وبالتالي يرد علي أرضي، هل هذه الصورة من الرهن جائزة، وما هي الصورة الشرعية للرهن؟


الرهن جائز لأن الله-جل وعلا-قال: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ إذا اقترضت من زيد أو من عمر ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضاً, أو سيارة, أو سلاحاً أو غير ذلك فلا بأس, ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه بل الغلة تكون لك ، لك الحق المعتاد فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسب من الدين تسقط من الدين أو يسلمها لك, أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه فهذا قرض جر منفعة فلا يجوز هذا ، هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفاً على أن تعطيه ألفاً ومائة أو ألفاً ومائتين هذا لا يجوز هذا من الربا, فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة هذا لا يجوز؛ لأن معناه هي الاستفادة يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك, فهو مثل لو ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل كله ربا, فالواجب أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة, إما جزء مشاع كالمعتاد نصف غلة, ثلث الغلة, ربع الغلة كالأجنبي بما لديه, أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي رهن له لكن تؤجرها عليه تستغلها بمبلغ معلوم مائة جنيه, خمسين جنيه, عشر جنيهات كل سنة هكذا تكون لك تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك هذا هو الواجب, وهذا هو الأمر الشرعي أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك فهذا معناه قرض جر منفعة بالشرط فيكون باطلاً. أثابكم الله