أنواع الربا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لعلكم تبينون أنواع الربا المحرم؟ جزاكم الله خيراً.


الربا معروف وواضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث, وكتب الفقه في باب الربا، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن أن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم، حتى يعرف حقيقة الربا، وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا؛ لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طول، ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم، ومما ورد في ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) هذا من أنواع الربا، كونه يأخذ جنيه بجنيهين، درهم بدرهمين، هذا ربا صريح، كالذي يأخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين، أو نحو ذلك، يعني بأكثر، هذا كله لا يجوز، لا نقداً ولا نسيئة, أما إذا أراد أن يشتري ذهباً بفضة فلا بأس يداً بيد، الجنية بعشرين ريال، بمائة ريال، يداً بيد لا بأس؛ لأنهما جنسان، أو يشتري صاع رز بصاعين حنطة, أو صاعين رز بصاع حنطة, أو ما أشبه ذلك؛ لأن الجنس مختلف، إذا اختلفت هذه الأجناس فلا بأس يداً بيد أو يشتري صاع ملح بصاعٍ رز، أو بنصف صاع حنطة أو بأشبه من ذلك لا بأس إذا اختلف الجنس، يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم) إذا كان يداً بيد، يعني يقبض في الحال، فإذا كان صاع رز بصاع ونصف من الحنطة أو صاع حنطة بصاعين من الشعير يداً بيد، أو صاع ملح بنصف صاح من الحنطة يداً بيد لا بأس، أو جنيه من الذهب بمائة ريال من الفضة يداً بيد أو بمائة دولار أو بأقل أو بأكثر التقابض في المجلس فلا بأس.