حكم بيع العملة بعملة أخرى
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية، مثل الدولار وجنيهات الذهب أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعها به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمي السوق السوداء، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل، وماذا ينبغي عندئذ؟ أفيدونا أفادكم الله.
. العُمَل تختلف فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد، فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل، كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الاسترليني أو الدينار الأردنية والعراقي وغير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا؛ لأنها منزَّلة منزِلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأً، بل لا بد من القبض في المجلس. أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة نفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً، كأن يبيع الجنيه الاسترليني بالجنيه الاسترليني وزيادة. كجنيه استرليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يداً بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بإحدى عشر ريال، هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل، صار ربا فضل ونسيئة جميعاً، فيه نوعان ربا. وهكذا أشباه ذلك كالدولار، دولارين بثلاثة إلى أجل، أو حالاً، إذا كان حالاً يد بيد فهو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً، اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا.