حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجلاً
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجلاً
هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة؛ كبيع الثياب بالقمح مثلاً... إلخ؟
[1]
يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم. والأدلة عليه كثيرة:
منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة.
ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً نسيئة، ورهنه درعاً من حديد)
[2]
.
ومنها: بيع السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام:
((من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))
[3]
، ولم يشترط أن يكون الثمن نقداً، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلاً من الطعام أو موزوناً من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف، أو غيرها مما ينضبط بالصفة، إذا توفرت بقية الشروط والله سبحانه وتعالى أعلم.
[1]
نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد: الثالث، السنة السابعة عام 1395هـ، ص: 134.
[2]
رواه البخاري في (السلم)، باب (الكفيل في السلم)، برقم: 2251، ومسلم في (المساقاة)، باب (الرهن وجوازه في الحضر كالسفر)، برقم: 1603.
[3]
رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 2241، ومسلم في (المساقاة)، باب (السلم)، برقم: 1604.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر