حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلاً
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلاً
ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً؟
في هذه المسألة إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون: بتحريم ذلك؛ لأن الورق عملة دارجة بين الناس، وقد أقيمت مقام الفضة؛ فألحقت بها في الحكم.
أما أنا، فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((دع ما يريبك على ما لا يريبك))
[1]
، وقوله عليه الصلاة والسلام:
((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))
[2]
، وقال عليه الصلاة والسلام:
((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس))
[3]
.
وعليه، فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر - كالذهب أو غيره - ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة، باع الورق بذهب أو غيره، ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.
[1]
رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711.
[2]
رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599.
[3]
رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تفسير البر والإثم)، برقم: 2553.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر