بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من بيع النقد
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
استفسر عن بيع السلعة بثمن أكثر من بيع النقد وذلك بالمهلة لستة أشهر أو أكثر، كأن أشتري سيارة قيمتها بالنقد خمسة عشر ألف ريال، وأبيعها بثلاثة وعشرين ألف ريال مؤجلة، فهل هذا البيع جائز
لا حرج في هذا والحمد لله، لا بأس أن يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بعشرين بثلاث وعشرين، سيارة أو غيرها، لا بأس بهذا، وهكذا بيع الأقساط، أن يبيعها بأقساط، كل شهر كذا، كل شهرين كذا، كله لا بأس به، وهذا من رحمة الله، لأن الناس ليسو على حدٍ سواء، فيهم من عنده النقود، وفيهم من يعجز عن النقود إلا مؤجلاً، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أقر بيع بريرة وقد باعها أصحابها بتسعة أواق، في كل عام أوقية، وهذا بيع بالأقساط، فالمقصود أن بيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر، ما يساوي عشرين بخمسة وعشرين إلى أجلٍ معلوم، لا حرج في ذلك، لحاجة المشتري ولانتفاع البائع بالزيادة التي أجلت، فلا حرج في هذا عند أهل العلم، وقد جاءت به النصوص.