حكم بيع التورق
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع التورق؟
التورق معاملة معروفة عند أهل العلم ، فيها خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا بأس بها ، فالمعاملة التي يسمونها التورق ، ويسميها العامة الوعدة، هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم وهذا المشتري يبيعها بعد ما يقبضها يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك ، فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ، ويقول له : أريد سيارة أو أريد أكياس من رز أو من السكر أو كذا تبيعني إياها إلى أجل معلوم؟ فيقول : نعم ، فيتفقان على ثمن معلوم ، وعلى أقساط معلومة ، فيتم البيع على ذلك ، وهذا المشتري بعد ما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء ، يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك ، ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، ينبغي التنبيه عليها ، بل يجب التنبيه عليها ، وقد نبهنا عليها كثيراً في هذا البرنامج وفي غيره ، وهي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده ، تاجر قد يبيع سيارة ما هي بعند ، عند التجار، أو عند الشركات ، قد يبيع أكياس من الرز ما بعنده ، وبعد البيع يذهب يشتريها هذا لا يجوز ، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيع ما ليس عندك). وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وجاءه حكيم بن حزام - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها ؟، قال: (لا تبيع ما ليس عندك): فالحاصل أن البائع قد يخطى ، والمشتري قد يخطى ، فالبائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري ، وهذا لا يجوز ، بل لا يبيع سيارة ولا أكياس ولا خام ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته ، في ملكه ، في بيته ، في دكانه. والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع أيضاً حتى يقبضه ، لا يبيع هذا الذي باع عليه، ولا يبيع وهي عنده ، بل يقبضها وينقلها إلى بيته ، أو إلى السوق إو إلى بيت فلان أو دكان فلان ، يعني ينقلها من بيت البائع ، من محل البائع ، ثم يتصرف بعد ذلك ، هكذا يجب على هذا وهذا ، فإذا باع أحدهم قبل أن يقبض هذا هو الذي لا يجوز ، وهو الذي يخل به كثير من الناس ، وتأتيه المشكلة من هذا الجانب، والله ولي التوفيق. إذا كان هناك اتفاق بين هذا البائع وبين المتورق أو الذي ..... إلى نقود بثلاثة عشر أو بخمسة عشر أو ما أشبه ذلك هل ترون جواز هذا؟ لا يضر ، الاتفاق غير مطلق، لا يتم البيع إلا بعد ذلك إلا بعد القبض والحوز ، لو جاء قال أنا أريد أشتري منك السلعة بعشرة بثلاث عشر أو بخمسة عشر واتفقا على ذلك هذا ما يتم فيه البيع هذا، وعد ، وتمهيد، لكن البيع الذي يتم بعدما يحوزها التاجر وتكون عنده في بيته السلعة ثم يبيعها عليه بعد ذلك ، يبيعها على الضارب بثمن معين ، وأقساط معلومة ، وأجل معلوم بعشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر ليس له حد محدود ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض تجهيز السرايا اشترى البعير ببعيرين إلى أجل معلوم. الحاصل أنه لا بأس أن يشتري منه إلى أجل معلوم بعدما يأخذ التاجر المال ، أما كونه يخاطبه قبل ذلك ، ويتفق معه على أن يشتري منه كذا وكذا ، لا بأس ، لكن لا يتم بيع لا هذا ولا هذا، لا لهذا ولا لهذا ، كل واحد له رأي أن يرجع، له أن يهون ، يعني عما عزم عليه ، حتى يتم البيع بعد شراء التاجر للسلعة ، أو بعد إحضارها في ملكه ، وبعد حوزتها وبعد ذلك يبيعها على الضارب ، فإذا تم البيع بعد ذلك لزم، بعد التفرق. إذاً الذي تحذرون منه الذي يشكو منه الناس ما هو سماحة الشيخ؟ بعض الناس يشكو من جهة زيادة الثمن ، وأن التاجر يبيع عليه بثمن رفيع ، بعض الناس يشكوا أن يبيع قبل أن يملك قبل أن يقبض ، فالذي يشتكى منه هو أن يبيع قبل أن يملك السلعة، أو المشتري يبيع قبل أن يقبضها ، فالتاجر ليس البيع حتى تكون عنده السلعة ، والمشتري من التاجر ليس له أن يبيع حتى يقبضها من التاجر أيضاً، أما الحد المحدود في الربح فليس له حد محدود ، والناس يختلفون ، منهم من يكون مليء ويسدد بدون تعب ولا أذى هذا التاجر يخفف عليه الزيادة والربح ، ولا يكثر عليه ، ومنهم من يخشى أنه يطول، أو لأجل بعيد ، وأنه ربما يماطل ، هذا هو الذي قد يزيدون عليه في الثمن بسبب طول الأجل، أو بسبب خوفهم التأخير.