مسألة التورق
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
نقص علي فلوس حوالي عشرون ألف ريال، ولم أجد سلف، ورحت لواحد يعطي الدينة، يبيع علي عدد صناديق أقمشة ويقول: إنني بعدما اشتريت منه الصناديق قال: ضع يدك عليها، ووضعت يدي عليها، قال: هل عددتها؟ قلت: نعم، فقال صاحب الدكان، أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق، أو تبيعها على صحاب الدكان؟ قال صاحب الدكان بنازل من رأس المال مائتين ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألف وثمان مائة ريال، وقال لي المدين: العشرين ألف تصبح عليك بمبلغ وقدره اثنان وعشرون ألفا، كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد، يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء وفقكم الله، وهل هو من الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد : فهذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق ، وهي مشهورة عند العامة بالوعلة ، وهي ما إذا احتاج الإنسان إلى نقود لزواج ، أو لتعمير بيت ، أو لقضاء دين ، أو لأشباه ذلك ، ولم يجد من يقرضه ، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعاً إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد ، وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم ، من أهل العلم من قال أنه لا يجوز لأنه دراهم بدراهم ، ولأن المقصود دراهم بدراهم يروى هذا عن عمر بن عبدالعزيز وجماعة. والقول الثاني أنه لا بأس به وأنه لا حرج فيه وهو من المداينة الشرعية التي قال الله - سبحانه- فيها : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [(282) سورة البقرة]. وهذا هو الصواب ، وهو داخل في قوله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [(275) سورة البقرة]. فالصواب أن هذه المعاملة ، وهي معاملة التورق التي تسمى الوعذة صحيحة بالجملة ، لكن بشروط ، منها أن يكون البائع قد ملك السلعة ، .......... عند الناس ما يبيع إلا شيء قد ملكه وحاله في بيته وفي دكانه أو في السوق ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا تبع ما ليس عندك) وقال : (....... البيع ، ولا بيع ما ليس عندك). فليس له أن يبيع ما عند الناس كونه .... المشتري يعطيه للتجار ، لا ، بل يشتريه أول ، يحوزه ، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع ، ثم المشتري الذي شراه لا يبيع على صاحب الدكان ولا غيره حتى يحوزه أيضاً ، حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته ، أو إلى دكانه ثم يبيع ، وبهذا يعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة، وضع اليد على الصناديق ما يكفي ولا عده ما يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم ، مجرد العد لا يكفي لابد من قبض لابد من استيفاء المبيع ، ولهذا ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : (لا تبع ما ليس عندك). (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك). ونهى عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده ، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها إلى رحله ، قال ابن عمر: كنّا نشتري الطعام بزاداً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنّا نضرب إذا دنا في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا . وفي لفظ : من أعلى السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح ؛ لأنه باع ما لم يقبض، باعه البائع شيء لم يقبضه، ثم هو باع على ........ ما لم يقبض فلا يصح ، لا يصح هذا البيع ، وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان ؛ لأنها هي للبائع ، هي ثمن المثل ، فيعطيه ثمن المثل ، أو يرد عليه جنس ما شرى من السعلة التي شراها منه ، يعني شرى منه سلعةً معروفة ولم يقبضها القبض الشرعي فباعها قبل ذلك فليس له بيعها ، بيعها غير صحيح، وحينئذٍ فهي باقية في عصمته عليه أن يقبضها ويردها، يبيعها، يتصرف فيها حيث شاء ، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط ، دراهمه، الذي أعطاه الدراهم يرد عليه بنفسها ، لأنه باعه شيء لم يقبضه ، والشخص المشتري للصناديق وأشباهه كالسكر وكالخام وأشبه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها ذلك الوقت أو يردها إن كانت موجودة بعينها على بائعها. والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح ؛ لأنه باع .....، والبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيء لم يقبضه ، أما إن كان قد قبضه ونقله إلى دكانه أو السوق فيصح، لكن هذا الرجل ما قبض ، لا الأول ولا الآخر ، كلاهما ما قبض ، فقد باع شيئاً لم يقبضه فلا يصح، والبيع غير صحيح ، وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير،.... للمشتري الأخير لأنه اشتراها منه بنقد فله .......... الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة الذي هو صاحب التورق المحتاج ، فإذا كان مثلاً شراها من الأول مثلاً بألفين ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة فالذي يلزمه هو الألف والستمائة ؛ لأن ....... الألف والستمائة هي التي قبضها فيردها فقط، يردها على الذي باع عليه السلعة ............ صح..