البيع بدون تفاوض

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئاً من النقد سواء كان من الفضة أو الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟


إذا كان التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من القبض سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند الشخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمر بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا، فاقبض، فقبض من نفسه صار وكيلاً، قبض عن نفسه هذا المال فلا بأس، أما إذا كان ما جرى قبض فإنه لا يصح، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (يداً بيد)، (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ... إلى آلخ.. يداً بيد سواءً بسواء)، ثم قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، في الدولار بالجنيه الاسترليني يداً بيد، والدولار بالريال السعودي يداً بيد، فإذا قال: بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بمائة ألف ريال سعودي، وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس هذا ما يصح البيع، لا بد من التقابض، ...... لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول، فإذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلم لمزيد، سواء كان عنده موجود، لعنده يقول أخبروه........ عنده أو يرسل إليه أو يحولها لإنسان حتى يبضها منه،فإذا حصل التقابض تم البيع وإلا فلا.