حكم الاتجار في شيء مختلف في تحريمه
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين فما حكم الاتجار بذلك الشيء؟
هذا يختلف إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشجيعهم عليه مباشرته، إذا علم أن الله -جل علا- حرم ذلك، فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ويبتعد عن ذلك، مثل ما أسكر كثيرة، بعض الفقهاء يقول: إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله، وهذا غلط، بل ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، هكذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). فإذا علم أن هذا العصير أو هذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر وجب ترك قليله، وحرم على الناس تعاطي قليله وكثيره جميعاً سداً للذريعة، وحسماً للمادة، وعملاً بالحديث الصحيح: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). وهكذا ما أشبه ذلك.