حكم بيع المجهول
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع المجهول
نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهي عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد)، وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته على الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه؟ وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ والله يحفظكم
[1]
.
شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد:
((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر))
[2]
.
[1]
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1550، في 3 ربيع الأول 1417هـ.
[2]
رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر